للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية عشرة: [الجناية على النفس].]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا جنى إنسان على نفسه جناية بجرح أو قطع يد أو رجل أو فَقِ عين فلا تعتبر هذه الجناية، لأنه سبب الضرر لنفسه فلا يتحملها غيره.

هذا ما يتعلق بالأرش أو الدية، وأَما ما يتعلق بالإِثم وحق الله تعالى فالفاعل آثم حينما جر الضرر على نفسه إذا كان متعمداً وبغير ضرورة شرعية؛ لأن الله عز وجل نهى عن إلقاء النفس في التهلكة وعن قتل النفس، ولذلك كان قاتل نفسه في النار، وما كان دون النفس فبحسبه، لأن البعض معتبر بالكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من قطع يد نفسه أو رجل نفسه أو فقأ عين نفسه فلا يتحمل دية اليد أو الرجل أو العين أحد غيره، فإن كان مخطئاً فلا إثم عليه، وإن كان متعمداً فهو آثم، وأما في الدنيا فلا عقوبة عليه ولا تعويض له.

ومنها: من شرب الخمر أو تحسى السم أو شرب الدخان وهو يعلم أن ما فعله فيه ضرر على نفسه أو عقله فمات أو جن فدمه هدر ولا يتحمل جنايته على نفسه أحد.


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>