للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية عشرة [العامل الشريك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تبين حكماً من أحكام المعاملة - وهي المساقاة، والمزارعة والإجارة -.

فمفادهما: أن الشريك إذا عمل فيما هو شريك فيه لا يستوجب على عمله ذلك أجراً من شريكه؛ لأنه عامل لنفسه في جزء من ذلك العمل. ومن كان عاملاً لنفسه ولا يستحق أجر عمله على غيره. وأما عند الحنابلة فيجوز أن يكون لأحدهما من الربح أكثر من ربح ماله إذا عمل في الشركة وحده وذلك مقابل عمله في مال شريكه (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كانت الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا فيها جميعاً سنتهما هذه ببذرهما وبقرهما فما خرج فهو بينهما أثلاثاً - أي لأحدهما الثلثان والآخر الثلث - فالعقد فاسد؛ لأن شرط الزيادة على النصف لصاحب الثلثين يكون له أجرة على عمله، ولما كان يعمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره.


(١) المبسوط ٢٣/ ١٠٧، بدائع الصنائع ٦/ ١٨٦.
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>