للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يراد لغير السلاح - فلا يجوز إدخال ذلك إليهم, لأن الحكم للغالب.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

قالوا: إن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جداً، وإذا أتت به المرأة هذه المدة من حين فارقت الزوج إما لغيبة أو بطلاق - لحقه - أي نسب الولد للزوج المفارق. ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.

ومنها: إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول لحق بالزوج مع أن ذلك نادر جداً والغالب خلافه. ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين ستراً للعباد ورحمة بهم. (١)

ومنها الغالب على ثياب الصبيان النجاسة - لا سيما مع طول لبسهم لها - والنادر سلامتها وقد جاءت السنة (بصلاته عليه السلام بأمامة يحملها في الصلاة). إلغاء لحكم الغالب وإثباتاً لحكم النادر لطفاً بالعباد. (٢)


(١) المجموع المذهب لوحة ١٥٥ ب والفروق للقرافي جـ ٤ ص ١٠٤.
(٢) الحديث عن أبي قتادة - رضي الله عنه - متفق عليه - المنتقى حديث ٧٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>