للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والخمسون [الوصف الغالب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوصف: هو الصّفة المميّزة للشّيء عن غيره.

والمراد بمخرج الغالب: أي يكون العمل بهذه الصّفة ووجودها يغلب على النّاس بحسب عادتهم ويكثر أخذهم بها.

فبناء على ذلك لا يكون ذكر الوصف المبني على عادة النّاس الغالبة حجّة في الأحكام الشّرعيّة، أي لا يبنى على وجود هذا الوصف حكم شرعي بل الحكم يبنى على السّبب والعلّة الموجبة ولو لم يوجد ذلك الوصف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى عند ذكر المحرّمات من النّساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (٢). فالمحرّمة هي الرّبيبة من المرأة التى دخل بها الزّوج، والوصف هو قوله تعالى:


(١) الفروق جـ ٣ ص ١٣٧ الفرق ١٥٤.
(٢) الآية ٢٣ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>