للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والخمسون [اختلاف الأسباب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان (١) "

وفي لفظ: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (٢) ". وستأتي إن شاء الله في باب التاء

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى أمر مهم وهو: أن تبدل واختلاف أسباب الملكية في شيء ما أو عين أو سلعة فيؤدي ذلك إلى اعتبار أن هذا الشيء متبدل حكماً فكأنه غيره وإن لم يتبدل هو حقيقة. والمراد باختلاف أسباب الملك من بيع وهبة أو صدقة أو إرث. وقد يراد به تبدل صفة العين كخمر تخلل أو خل تخمر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم أهداها لغني أو وهبها لهاشمي أَو باعها من أحدهما حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل الملك.

ومنها إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه وعادت الصدقة أو الزكاة للمعطي بالإرث، ملكها وما ضاع ثوابه. وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف عند الحنابلة. ينظر قواعد ابن رجب القاعدة الأربعون.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٨ صـ ١٥٥، وجـ ٩ صـ ١٦٦، وجـ ١٢ صـ ١٠٧ والخاتمة صـ ٣١٠، وقواعد ابن رجب القاعدة الأربعون، والمجلة المادة ٩٨، والمدخل الفقهي ٦٤٤، والوجيز مع الاستدلال والشرح صـ ٢٩٠
(٢) شرح الخاتمة صـ ٢٧، والمجلة المادة ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>