للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

اشترى ثوباً من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية صح العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الثوب الذي سيختاره المشتري مجهولاً - ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة.

ومنها: باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع، لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه، وجوانب الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>