للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [أمور المسلمين - فعل المسلم]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

حمل أمور المسلمين على الصحة واجب. (١)

وفي لفظ: حمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن. (٢)

وفي لفظ: فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً (٣). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الأصل في المسلم - كفرد وفي المسلمين - كجماعة - أن تكون أفعالهم وأقوالهم مراعى بها قواعد الشرع وأحكامه، فلا يجوز حمل فعل مسلم أو كلام تكلم به على غير وجه شرعي صحيح دون دليل؛ لأن حسن الظن بالمسلمين واجب، وقد أمرنا بإحسان الظن بأهل القبلة، فلا يجوز إساءة الظن بالمسلم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً، ونحن نجد لفعله أو كلامه وجهاً شرعياً صحيحاً نحمله عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا رأينا مسلماً يسير مع امرأة أو يخاطبها، فلا يجوز لنا أن نسيء الظن بهما أو نحاول التجسس عليهما لنتأكد من صلة هذا الرجل بهذه


(١) المبسوط ج ١٧ ص ٨٥.
(٢) نفس المصدر ج ١٧ ص ٦٢.
(٣) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>