السبب متى كان مقيداً بوصف لا يكون موجباً بدون ذلك الوصف (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
السبب قد يكون علة لحكمه بنفسه دون أمر آخر كإتلاف المال الموجب للضمان, وكن قد يكون السبب مقيداً بصفة خاصة وهو موضوع هذه القاعدة.
فمفاد القاعدة: أن السبب إذا قيد بوصف فلا يبنى عليه الحكم بدون ذلك الوصف؛ لأن الوصف كالشرط فيه، والسبب بدون شرطه لا يوجب حكماً، وكذلك بدون وصفه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
الأصل في المبيع أن يكون مالاً متقوماً، فإذا لم يكن متقوماً لا يجوز بيعه، كالخمر بالنسبة للمسلم؛ لأنه غير متقوم، ولأنه غير طاهر، فلا يجوز بيعه.
ومنها: إذا كان في يد الشريكين دار أو عبد أو أمة، وقال أحدهما: ليس هذا من تجارتنا. فالقول قوله؛ لأن هذه الأعيان ليست للتجارة باعتبار الأصل، والتصادق من الشريكين لم يحصل بصفة العموم، وإنما حصل خاصاً بمتاع التجارة، فما لم يثبت كونه من التجارة لا يتحقق سبب الشركة بينهما.
ومنها: المال سبب للتجارة، لكن إذا كان عند أحد الشريكَين دار أو