للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [الإشارة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإشارة أبلغ أسباب التعريف (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الإشارة للشيء المباع أو المؤجر أو المعقود عليه على وجه العموم تعتبر أقوى أسباب التعريف والبيان, لأن الوصف قد يختلف وقد يحتمل، وأما الإشارة فلا اختلاف فيها ولا احتمال ولذلك قالوا: الوصف في الحاضر لغو, لأن حضوره والإشارة إليه تغني عن كل وصف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال بعتك هذا الثور وأشار إلى بقرة فالعقد صحيح.

وكذلك إذا قال: زوجتك بنتي هنداً هذه وأشار إلى دعد صح عقد النكاح على المشار إليها.

ومنها: أن المتلاعنين يشير كل منهما إلى الآخر حين اللعان ولو كان لفظ اللعان بضمير الغيبة، مثل أن يقول: يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٧ صـ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>