للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأخذ بالاحتياط في الربا واجب (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما وجدت الشبهة في التفاضل بطل العقد. احتياطاً للدين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - بجنسه مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي, لأن اشتراط التماثل في الربويات شرط محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإجراء الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يُوزن.


(١) المبسوط للسرخسي ج ١٤ صـ ٤٥ باب الصرف في المعادن.

<<  <  ج: ص:  >  >>