[القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدِّم الإعطاء (١) إذا كان التعارض لا ترجيح فيه.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعارض لفظان أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان قُدَّم ما يقتضي الإعطاء, لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي عندهم، فالإعطاء إثبات، والحرمان نفي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد لفظان من الواقف أو المتبرع أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف من الموقوف عليهم أو المتبرَّع لهم، والآخر يقتضي المنع، واللفظان في صك واحد قدَّم الإعطاء على الحرمان.
(١) الفرائد البهية صـ ٢٢٣ عن التنقيح ص ١٥٦ ط. جديدة، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ١٤٠، وأشباه السيوطي صـ ١٣٢ نقلا عن السبكي في فتاويه.