للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: إنما يضاف الحكم إلى الشرط إذا تعذر إضافته إلى السبب. (١) [الحكم - السبب - العلة - الشرط]

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تنقسم إلى قسمين، الأول: مفاده أن الحكم إنما يضاف ويحال إلى سببه وعلته كما تقدم في أكثر من قاعدة. وهذا مدلول القواعد الخمس الأولى مع التاسعة.

والقسم الثاني: مفاده: أن الحكم إذا لم يصلح إضافته إلى العلة والسبب وتعذر ذلك السبب بسبب من الأسباب، فإنما يحال به على الشرط، وتكون إضافة الحكم إلى الشرط على طريق المجاز, لأن الحقيقة إضافته إلى سببه وعلته لا إلى شرطه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من طلق زوجته في مرض موته - القياس أن لا ترث؛ لأن سبب الإِرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد؛ لارتفاعه بالتطليقات، أو نقول: إن سبب الإِرث الزوجية مع الموت وقد انتفت بالطلاق البائن قبل الوفاة. ولكن ورثت هنا استحساناً لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على ذلك.

من حق هذا المثال أن يكون استثناءً من القواعد؛ لأن سبب الإرث وهو الزوجية مع الموت قد انتفى بالطلاق الثلاث. فالحكم لم ينبن على سببه ولا على شرطه، بل بني على خلاف قصد المريض من باب: من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. ومن باب المعاملة بنقيض


(١) المبسوط ج ٢٧ ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>