للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود الفاسد.

ومنها: إذا اشترى ثوبين ثم وجد أحدهما معيباً، فله رد المعيب وحده دون الثاني. لأن الحكم يثبت بحسب العلة، وحكم الرد ثبت في المعيب دون السليم.

ومنها: إذا أقام اثنان البينة على أن هذا الغلام هو ابن هذا الرجل من امرأته هذه، قضي بنسبه لذي اليد من امرأته المشار إليها إن جحدت هي ذلك؛ لأن السبب هو الفراش القائم بينهما. لكن بشرط أن يكون عمر الغلام مناسباً لوقت زواج الرجل بتلك المرأة.

ومنها: إذا شهد شاهدان أن رجلاً حلف أن يعتق عبده إن دخل هذه الدار. وشهد آخران أنه قد دخلها. وقضى القاضي بعتقه. ثم رجع الشهود عن شهادتهم. فيضمن شهود اليمين قيمة العبد دون شهود الدخول؛ لأن شهود اليمين هم العلة في العتق. وشهود الدخول شهدوا على الشرط. وإضافة الحكم إلى الشرط مجاز والمجاز لا يعارض الحقيقة. بل متى كانت العلة صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف شيء إلى الشرط.

ومن أمثلة إضافة الحكم إلى الشرط دون السبب لعدم صلاحية السبب.

من حفر بئراً في الطريق ووضع عليه حاجزاً وإشارات تنبه المارين إليه فجاء إنسان ورفع الحاجز أو أزال الإشارات فوقع في البئر إنسان أو دابة، فالضامن هو رافع الحاجز لا الحافر مع أن الحافر سبب ورافع الحاجز شرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>