للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تابع قواعد أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

[القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة.]

الاستثناء جائز في الإقرار كما في غيره إذا كان متصلاً غير مستغرق (١).

[القاعدة: السادسة والخمسون بعد الخمسمئة.]

الإقرار بشيء محال باطل (٢).

[القاعدة: السابعة والخمسون بعد الخمسمئة.]

الإقرار الباطل لا يجب فيه البيان (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تدل القاعدة الأولى من هذه المجموعة على أن الاستثناء جائز في إلاقرار كجوازه في غيره كالطلاق واليمين لكن يشترط لاعتبار الاستثناء صحيحاً شرطان:

الشرط الأول: إن يكون الاستثناء متصلاً بالإقرار في نفس المجلس وبدون فاصل زمني.

والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء غير مستغرق لكل ما أقر به.

وإذا فقد شرط من هذين بطل الاستثناء وصح الإقرار دونه.

والقاعدة الثانية: تدل على أن الإقرار إذا كان بشيء مستحيل فهو باطل غير صحيح، وينبني على ذلك القاعدة الثالثة وهي أن الإقرار إذا ثبت بطلانه فلا يجب فيه البيان والاستفهام لعدم الجدوى من ذلك.


(١) الاعتناء جـ صـ ٦٠٨.
(٢) أشباه ابن نجيم صـ ٢٥٥.
(٣) الفرائد صـ ٣٢ عن الخانية العتق المبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>