والقاعدة الثانية: تفيد أنه إذا أقر بما لا يحتمل الإبطال وهو لا يملكه فإن إقراره هذا يبقى موقوفاً على ظهور حكمه إذا ملك المحل فيعتبر عند ملكه كأنه جدد إقراره فيلزمه ويثبت حكمه في حقه.
والقاعدة الثالثة: تشير إلى أن الإقرار إذا كان صريحاً لا لبس فيه ثم أنكر المقر إقراره فإن إنكاره لا يقبل وإن أقام عليه البينة، ولكنه إن أقر إقراراً مطلقاً عن القيد ثم ادعى قيداً فإن إدعاءَه هذا يبطل الإطلاق إذا أقام البينة على قيده المدَّعي، ولا يبطل أصل الإقرار.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا أقر بطلاق زوجته وكذبته الزوجة فلا عبرة بتكذيبها. والطلاق واقع؛ لأن الإقرار بالطلاق لا يحتمل النقض.
ومنها: إذا ادعى عبدٌ وَلَدَ امرأة حرة بنكاح فاسد أو جائز فيثبت النسب من العبد، إذا ملكه يوماً بعد عتقه فيعتق عليه ويثبت نسبه منه.
ومنها: إذا أحال بدين واعترف بصحة الحوالة ثم ادعى فسادها لا تقبل دعواه وإن أقام البينة على ذلك؛ لأنه تكذيب لإقراره فلا يقبل، ولكنه إذا قال: لم تصح الحوالة لأنها كانت عن بيع فاسد، فإذا أقام بينة على فساد البيع قُبلت بَيِّنتَهُ وبطلت الحوالة.
ومنها: إذا طلق امرأته ثلاثاً، ثم قال: لم يقع الطلاق لأن العقد كان فاسداً وأقام بينة بالمفسد - كعدم الولي - فتسمع بينته, لأنه لم يقر بصحة النكاح قبل الطلاق، وأما إن كان أقر بصحة النكاح قبل الطلاق فلا تسمع بينته ولا دعواه. ويقع طلاقه.