وأما مع القدرة على الأَصل فلا اعتبار للبدل؛ لأنه إنما يسمي بدلاً إذا لم يمكن الإِتيان بالمبدل منه وهو أصله، حتى لا يكون جمعاً بين البدل وأصله.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء أو عند عَدَم القدرة على استعماله مع وجوده، فإذا كان الماء موجوداً وهو قادر على استعماله لا يجوز له التيمم.
ومنها: من قدر على هدي التمتع أو القرآن لا يجوز له إبداله بالصيام, لأن الصيام بدل مشروط بِعَدَم استطاعة الهدي. فمن لم يستطع الهدي وجب عليه الصوم.
ومنها: القادر على الرقبة في كفارة القتل أو الظهار لا يجوز له الانتقال عنها إلى الصوم, لأن الرقبة أصل والصوم بدل. ومن لم يستطع الرقبة وجب عليه الصوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute