للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمر بالشيء لا يتضمن ضده (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه إذا أمر أحد غيره بفعل شيء ما فإن هذا الأمر من الطالب لا يتضمن ما هو ضد الأمر وإلا يكون جمعاً بين الضدين وذلك لا يجوز. وهذه القاعدة بخلاف القاعدة الأصولية القائلة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل رجل آخر في الخصومة فليس للوكيل أن يصالح ولا أن يهب, لأن هذه التصرفات ضد الخصومة وقاطعة لها، والأمر بالشيء لا يتضمن ضدهُ.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٩ صـ ١٢ كتاب الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>