تدل هذه القاعدة على أن من تكفل بفعل شيء أو حلف على فعل شيء أو عدم فعله أنه يعتبر الفعل الكامل المستوفي للشروط، وكذلك بالنسبة لمن ذكر شيئاً أو حلف على فعل شيء منكراً أنه ينصرف إلى الكامل منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حلف أن لا يتزوج. فإذا تزوج بعقد فاسد لا يحنث, لأنه ذكر الفعل وهو التزوج فلا ينصرف إلا إلى الكمال الذي هو النكاح أو التزوج الصحيح دون الباطل أو الفاسد.
ومنها: إذا قال لعبده: إن صليت ركعة فأنت حر. فإن صلى ركعة واحدة وسلم منها لا يعتق، لأنه لم يصل ركعة صحيحة, لأن الركعة الكاملة الصحيحة لا تكون إلا في صلاة صحيحة وأقلها ركعتان. إلا إذا كانت هذه الركعة الوتر عند غير الحنفية.