للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والسبعون [قول المناقض]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قول المناقض غير معتبر في حق غيره، ولكنه معتبر في حقه (١).

وفي لفظ: المناقض لا قول له في حق غيره، ولكن التناقض لا يمنع إلزامه حكم كلامه (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

المناقض: مفاعِل من نقض إذا نكث وهَدَم .. والمراد به هنا: مَن يغيِّر كلامه آخراً ليهدم ما ذكره أوّلاً. فهو كمن ينقض البناء ويهدمه بعد تمامه. أو مَن ينقض الغزل بعد غزله.

فمفاد هاتين القاعدتين: أن هذا المناقض المغيِّر لا يعتبر قوله في حق غيره، ولا يبنى عليه حكم. ولكن تناقضه لا يمنع إلزامه بحكم كلامه الأول وإهمال كلامه الآخر.


(١) المبسوط جـ ١٥ ص ٦٢.
(٢) المبسوط جـ ١٦ ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>