للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأربعون [الحق الثابت]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الحق الثابت في محل واحد مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره إذا فات هذا المحل زال ذلك الحق, لأن الحق لا يبقى بعد فوات محله المقصور عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع شخص يد آخر عمداً، وكانت يد القاطع شلاء، فيقال للمقطوعة يده اقطع يده إن شئت، وإلاّ فخذ الأرش - التعويض أو دية اليد؛ لأنه وجد جنس حقه ولكنه ناقص في الصفة فيخير لذلك. فإن سقطت يد القاطع أو كانت صحيحة فقطعت بسبب آخر قبل أن يختار المقطوع القصاص - ففي هذه الحالة لا شيء لمن له القصاص عند الحنفية؛ لأن الواجب هو القصاص لا غير، وقد سقط لفوات محله حقيقة وحكماً. وهو قول عند أحمد وبه قال مالك رحمهما الله تعالى. (٢)

أما عند الشافعي (٣) رحمه الله فالواجب أحد شيئين إما القصاص وإما الأرش، وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات محله تعين الآخر. وهو أحد القولين عند أحمد رحمه الله.


(١) المبسوط ج ٢٦ ص ١٤٦.
(٢) المقنع جـ ٣ ص ٢٦١.
(٣) الأم ج ١٢ ص ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>