للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والسبعون [ترجيح البينات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ترجيح البينات بالإثبات أصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البينات جمع بينة وهي الحجة، ووزنها فيعلة مأخوذة من البين وهو الانقطاع، أو من البيان (٢)، وهي صحيحة على كلا الوجهين لأنها تبين الحق وتقطع الخصومة. والمراد بالبينة هنا: الإشهاد.

والبينات إنما جعلت للإثبات لا للنفي؛ لأن النفي لا تقام عليه البينة، ولذلك كانت البينة على المدعي؛ لأنه المثبت، واليمين على المدعى عليه لأنه نافٍ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قبضت منك المال وأعطيتك الثوب. وأقام البينة. وقال الراهن: بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك، وأقام البينة، فهنا بينتان متعارضتان. قال السرخسي: البينة المقبولة هي بينة الراهن، والعلة في ذلك أنه ثبت ببينة الراهن إيفاء الدين بمالية الرهن، والمرتهن ينفي ذلك بقوله أعطيتك الثوب.

وترجيح البينات بالإثبات أصل.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبلت فيها الشهادة على النفي:

الشهادة على أن هذا المدين لا مال له. وهي في الحقيقة شهادة على الإعسار.


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ١٦٠.
(٢) أنيس الفقهاء ص ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>