للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [تعين الوقت]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تعيُّن الوقت لا يغني عن وصف النية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بما يسمى عند الأصوليين بالواجب المضيق، وهو الواجب الذي يضيق وقته عن غيره من جنسه، وحكم تعيُّن النية فيه وهو المراد هنا بوصف النية، والمراد به صوم رمضان فهل يكفي فيه نية الصوم المطلق؛ لأن الوقت متعين لصوم رمضان فلا يحتمل صوماً غيره؟ بهذا يقول الحنفية (٢). ويقولون: إن الوقت متعين لصوم الفرض (والتعيين في المتعين لغو).

ولكن المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة: أنه لا بد من تعين نية صوم رمضان ولا يجوز صوم رمضان بغير نية معينة. فلو صامه بنية مطلقة أو بنية النفل أو بنية واجب آخر لم يقع عن رمضان عند جماهير غير الحنفية. وإن قال بعضهم: إنه لا يقع إلا عن رمضان.

ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:

إذا صام رمضان بنية صوم مطلقة أو بنية واجب آخر كنذر أو قضاء أو نية صوم تطوع: لم يقع صومه إلا عن رمضان عند الحنفية، وعند أحمد في قول؛ لأن الوقت مضيق ومتعين لصومه. وأما عند غير الحنفية فلا يقع عن رمضان.


(١) قواعد المقري ق ٣١٧.
(٢) وهو قول لأحمد رحمه الله، ينظر المقنع مع الحاشية جـ ١ ص ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>