للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون [قول الأمين]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القول قول الأمين في المحتمل مع اليمين (١).

وفي لفظ: القول قول الأمين مع اليمين، من غير بيِّنة، إلا إذا كذَّبه الظاهر (٢). من حقيقة أو عادة (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأمين مَن لا يضمن كالمودَع والمستعير والمضارب أو كان ضامناً كالمرتهن والمشتري وله الخيار وأشباه ذلك.

فمفاد هاتين القاعدتين: أنه عند وجود احتمال الصدق في سبب هلاك المدَّعى به ولا توجد بيِّنة للمدعي تؤيد دعواه - فإن القول قول الأمين مع يمينه, لأنه يدفع عن نفسه ضمان التلف بإنكاره التسبب في الهلاك، أو إنكاره تغير السلعة كما مر قريباً. لكن هذا مشروط بأن لا يكذبه ظاهر الحال أو حقيقة الأمر أو


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢١٨، ٢٢٦.
(٢) المبسوط جـ ٢ ص ١٦١، جـ ١٥ ص ١٦١، أصول الكرخي ص ١٢، وشرح السير ص ١٩٠٥ وص ٨٧٢، والمبسوط جـ ١١ ص ١١٣. وأشباه ابن نجيم ص ٢٧٥.
(٣) القواعد والضوابط ص ٤٩١ عن التحرير جـ ٤ ص ١٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>