للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائة [تقييد المطلق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل (١). أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الإطلاق والتقييد، فالإطلاق ينافي التقييد، فإذا ادعى أحد أن لفظاً مطلقاً قُيِّد بقيد ما، فعليه الدليل لإثبات دعواه، وإلا لا يجوز ادعاء تقييد الإطلاق بغير دليل؛ لأن حكم المطلق غير حكم المقيد فكأن مدعي القيد يريد حكماً آخر غير حكم المطلق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكل شخص آخر في شراء غنم له، فاشترى له ماعزاً، فقال: إنما أردت الضأن. فلا يقبل قوله؛ لأنه أطلق في وكالته لفظ الغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز، ولا يقبل ادعاؤه التقييد إلا بدليل، كأن يعرف عنه أنه لا يشتري من الغنم إلا الضأن، ولم يسبق له أن اشترى ماعزاً والوكيل يعلم بذلك.

ومنها: إذا صالح المسلمون أعداءهم على مائة رأس ولم يسموا ذكوراً ولا إناثاً وجب القبول منهم بما جاءوا به ذكور أو إناث أو مختلطين لإطلاق التسمية عند الإيجاب.

ومنه قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٢). مطلقة عن قيد الذكورية أو الأنوثية، فإن التكفير يحصل بتحرير أي رقبة ذكراً كانت أو أنثى لهذا المعنى.


(١) شرح السير ص ١٧٣١، قواعد الفقه ص ٧٢ عنه.
(٢) الآية ٩٢ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>