إذا استأجر شخص بيتاً من آخر واشترط عليه صاحب البيت أن لا يوقد فيه ناراً أو لا يزعج بدقه جاراً، فهذا شرط صحيح، وليس للمستأجر أن يوقد فيه أو يفعل فعلاً يزعج جيرانه؛ لأن هذا استثناه صاحبه بالشرط، (والتقييد المفيد معتبر).
ومنها: إذا حلف أن لا يعطيه ماله عليه درهماً أو ريالاً أو ديناراً فما فوقه، ثم أعطاه حقه كله دنانير وهو إنما حلف على الريالات خاصة - مثلاً - لم يحنث لأنه صرح في يمينه بالدراهم ولا بد من اعتبار ما صرح به خصوصاً إذا تأيد ذلك بنيته، ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم أو الريالات ولا يمتنع عن إعطاء الدنانير أو الجنيهات لما له من المقصود، والتقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره.
ومنها: إذا باع سيارة أو أرضاً واشترط الثمن نقداً بعينه أو أن يدفع له المشتري الثمن في بلد بعينه، يجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط والقيد؛ لأن للبائع فيه غرض صحيح وهو تقييد مفيد له فيجب اعتباره.