للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [البراءة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

براءة الأصيل بالإبراء أوالإيفاء توجب براءة الكفيل (١).

وفي لفظ: براءة الأصيل بأي سبب كان توجب براءة الكفيل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

المراد بالأصيل هنا - المدين أو مَن عليه الدين والمطالب به أصلاً.

والكفيل: من الكفالة وهي الضمان فالكفيل الضامن للمدين الأصيل، فإذا كان على إنسان دين وكفل به كفيلاً ثم إن المدين سدد دينه أو أبرأه الدائن، فلا يجوز للدائن بعد ذلك مطالبة الكفيل بالدين، فمهما برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل لا العكس، ولأن مطالبة الكفيل إنما تجوز إذا عجز الأصيل عن الدفع، أو أنكر الدين وأقر به الكفيل.


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٢٥.
(٢) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>