للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والسبعون [بيع الخيار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع الخيار هل هو منحلٌّ أو منبرم (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: اسم من الاختيار، وبيع الخيار: أن يقول البائع أو المشتري: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها. وهو المسمى خيار الشرط.

فهل البيع المستحل على هذا الخيار يعتبر منحلاًّ فلا ينبرم - أي يتم - إلا بانتهاء المهلة أو بإسقاط الخيار، أو يكون منبرماً فينحل بالخيار؟ خلاف عند المالكية، وعند الحنابلة روايتان وأظهرهما أنه منبرم بمجرد عقد (٢).

وينبني على الخلاف مسائل لها ثمرات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع، ثم أسلم العبد في مدة الخيار، فهل يجوز للمسلم إمضاء البيع أو لا يجوز؟ قولان عند المالكية، إذا قلنا: إنه منبرم فيجوز إمضاؤه ويجبر الكافر على بيعه، وإذا قلنا: إنه منحل لا يجوز إمضاؤه لأنه كابتداء بيع.

ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه أو اشترى زوجته فعند الحنابلة في أظهر الروايتين أنه يعتق عليه وينفسخ نكاح زوجته؛ لأن العقد قد تم. وعلى الرواية الأخرى لا يثبت ذلك.


(١) إيضاح المسالك القاعدة ٧٩.
(٢) المقنع لابن قدامة جـ ٢ ص ٣٧ مع الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>