للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المفرد المنكر إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم والشّمول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)} (٢). استدلّ على أنّ الأمر للوجوب - بسبب التّهديد بإصابة الفتنة أو العذاب - والمراد كلّ أمر لله تعالى.

ومنها: إذا أوصى لولد زيد، أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكور وإناث - كانت الوصيّة والوقف للكلّ.

ومنها: إذا قال: إن كان حملك ذكراً فلكِ عندي هديتان. وإن كانت أنثى فهديّة. فولدت ذكراً وأنثى .. قالوا: لا تستحقّ الهديّة, لأنّ الحمل اسم للكلّ - أي كلّ الحمل - فما لم يكن كلّ الحمل ذكراً أو أنثى لم يوجب الشّرط.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٨٦، وعنه قواعد الفقه ص ١٢٦.
(٢) الآية ٦٣ من سورة النور.

<<  <  ج: ص:  >  >>