للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والتسعون [البينة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البينة حجة في حق الكل (١).

وفي لفظ: البينة حجة متعدية إلى الناس كافة (٢).

وفي لفظ: في حق الناس كافة (٣)

وفي لفظ: البينة حجة شرعية (٤).

وفي لفظ: البينة أقوى من الإقرار؛ لأنها حجة في حق الكل والإقرار ليس بحجة في حق الغير (٥).

وفي لفظ: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة (٦).

ثانياً: معنى هذه القواعد مدلولها:

المراد بتعدية البينة: أنها تعدي الحكم إلى غير المقضي عليه ممن له علاقة بالقضية وتجمعهم وحدة السبب الموجب.

والمراد بقصور الإقرار: أنه لا يلزم إلا المقر خاصة - كما سبق بيانه في قواعد الإقرار في حرف الهمزة - لأن المقر لا ولاية له إلا على نفسه.

فمدلول هذه القواعد أن البينة باعتبارها حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأنها أقوى من الإقرار فإن حكمها يشمل كل من له علاقة


(١) المبسوط جـ ٧ ص ٨٣.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ٨.
(٣) القواعد والضوابط ص ٤٨٣.
(٤) المصدر السابق ونفس الصفحة.
(٥) المبسوط جـ ١١ ص ١٧.
(٦) المبسوط جـ ١١ ص ٥٤، المجلة المادة ٧٨، المدخل الفقهي الفقرة ٦٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>