للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق الصّلة والاستمتاع، وقد تكون عوضاً عن التّفرّغ لخدمة المنفق وجزاء الاحتباس، وذلك للزّوجة والخادم والمفتي والقاضي والمضارب والعامل والمقاتل الخ؛ لأنّ (كلّ مَن كان محبوساً بحقّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه). ومن أسباب النّفقة: النّسب، والزّوجيّة، والملك، والاحتباس.

ومعنى الإمتاع: أي الانتفاع المجرّد.

ويترتّب على كونها صلة وإمتاع أنّها لا تملك إلا بالقبض. ولا يستحكم وجوبها إلا بالقضاء بها أو الاصطلاح عليها.

ويترتّب على كونها صله أيضاً: أنّها تسقط إذا مضت مدّة من غير قضاء أو اصطلاح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

نفقة الزّوجة إنّما تجب وتتعلّق بذمّة الزوج إذا فرضها القاضي، أو اصطلح الزّوجان عليها، ويترتّب على ذلك أنّه إذا مضت مدّة ولم ينفق الزّوج على زوجته - ولم يكن ثمّة فرض بالقضاء أو اصطلاح على مقدار النّفقة - فإنّ النّفقة عن المدّة الماضية تسقط، ولا يحقّ للزّوجة المطالبة بها.

ومنها: نفقة الأولاد الصّغار كذلك، ونفقة الوالدين غير الكسوبين أو العاجزين؛ لأنّ من خصائص نفقة القريب أنّها تسقط بمضي الزّمان - إذا لم يكن قضاء أو رضاء.

ومنها: نفقة المضارب - خارج مصره - على مال المضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>