للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والثّّمانون [الكثرة والقلّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ضبط بالكثرة والقلّة واختلف حكمهما (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بورود الشّكّ، والتّردّد في بلوغ الشّيء المقدّر حد كثرته أو أقلّ من ذلك؛ بسبب اختلاف حكم الكثرة والقلّة وبناء الأحكام المختلفة عليهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقعت في الماء نجاسة وشكّ المكلّف هل هذا الماء بلغ حد الكثرة - أي القُلَّتين - أو لم يبلغها؟ ففيه احتمالان. واختار النّووي رحمه الله طهارة الماء عملاً بالأصل؛ لأنّ (الأصل في الماء الطّهارة) (٢).

ومنها: إذا فعل في الصّلاة فعلاّ منافياً - كالحركة - ثمّ وقع الشّكّ والتّردّد في بلوغه حدّ الكثرة أم لا؟ ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأوّل: استصحاب حكم الصّحّة - أي أنّ الأصل صحّة الصّلاة.

والثّاني: الحكم بالبطلان.


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٤.
(٢) ينظر المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>