للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [العارض الطارئ في الحدود]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

العارض في الحدود قبل الإقامة كالمقترن بأصل السبب (١).

وفي لفظ: "العارض قبل إقامة الحد كالمقترن بالسبب" (٢).

وفي لفظ: "العارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء" (٣).

سبق مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ١٠٦

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعارض هنا: الطارئ المانع الذي لو وجد قبل القضاء - أي الحكم - منع منه، فهو كذلك يمنع الحكم إذا طرأ قبل التنفيذ والاستيفاء.

فمفاد القاعدة: أن ما يمنع من إقامة الحد - كالجنون - قبل الحكم بالحد إذا طرأ بعد الحكم وقبل التنفيذ يمنع أيضاً من إقامة الحدود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قذف الرجل امرأته - ووجب اللعان بينهما - ثم وُطِئت المرأة وطئاً حراماً - قبل إقامة اللعان - سقط اللعان بينهما؛ لأنها خرجت أن تكون محصنة.


(١) المبسوط ٧/ ٥١.
(٢) المصدر السابق ٩/ ٧٤، ٩١.
(٣) نفس المصدر ٩/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>