للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والثلاثون [علة الإذن والتحريم - التعليل بالعدم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عدم علة الإذن التحريم، وعدم علة التحريم الإذن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأفعال والتصرفات منها ما هو مأدون فيه، ومنها ما هو غير مأذون فيه. فغير المأذون فيه هو المحرم، وغير المحرم هو المأذون فيه - والمأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح.

فمفاد القاعدة: أن ما عدم الإذن فيه فهو المحرم - فَعِلَّة التحريم وسببه عدم الإذن، وأن ما كان مأذوناً فيه فهو المباح، وعلة الإباحة عدم التحريم. ومبنى هذه القاعدة على التعليل بالعلم.

ولكن هذه القاعدة في الحقيقة غير جامعة لأنواع المأذون فيه والمحرم؛ لأن من المحرمات ما دل الدليل النصي على تحريمه، فيكون تحريمه - لا لعدم وجود الإذن - بل لوجود دليل التحريم، وكذلك من المباحات ما ورد فيه الإذن نصاً، فتكون إباحته أو وجوبه أو ندبه لوجود الدليل على ذلك لا لعدم وجود دليل التحريم. فليس عدم وجود الشيء دليلاً على وجود نقيضه دائماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

علة النجاسة الاستقذار، فمتى كانت العين غير مستقذرة فحكم الله تعالى في تلك العين عدم النجاسة وأن تكون طاهرة. فعِلَّة الطهارة عدم


(١) الفروق للقرافي ٢/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>