للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم راجعها في العدة، تم طلقها بعد ذلك طلقتين فيكون طلاقاً ثلاثاً. ولا يقال: إنه برجوعه ارتفع الأول لكونه معلقاً بشرط انقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>