ثانياً: إنَّ المغصوب الذي يضمن الغاصب قيمته أو بدله إذا استهلكه الغاصب أو صنع فيه شيئاً يفوت يد المالك عن المغصوب.
وثالثاً: إن دفع قيمة المغصوب أو بدله لا يجعل المغصوب ملكاً للغاصب بل يجب عليه رده إلى صاحبه واسترداد ما دفعه، وهذا عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
والأصل في ذلك أن المغصوب يجب رده على صاحبه المغصوب منه، ولا يجب ضمانه إلا إذا استهلك أو هلك في يد الغاصب، فإذا ادعى الغاصب الهلاك أو الاستهلاك وجب عليه الضمان فدفعه ثم ظهر المغصوب سليماً فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى إن المغصوب يصبح ملكاً للغاصب؛ لأنه قد دفعه ضمانه، وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، لا يملكه بل يجب رده لصاحبه واسترداد ما دفعه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا غُصِبَ ميتة أو خمر أو خنزير، فلا يضمن الغاصب - سواء كان مسلماً أم غير مسلم؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال للمسلم.
ومنها: من غصب مال حربي فهو غير ضامن أيضاً؛ لأن مال الحربي ليس بمحرم.
ومنها: إذا غصب حنطة فطحنها وخبزها وأكلها، فعليه رد مثلها أو قيمتها إذا فقدت من الأسواق, لأنه فوت يد المالك.