للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمفاد القاعدة: أن الشك لا يعارض اليقين لأنه أضعف منه، والضعيف لا يعارض القوي - ولذلك إذا طرأ شك على يقين فإن الشك يلغى ويرفض واليقين ثابت لا يزول, لأن اليقين من يقن الماء في الحوض إذا اطمأن واستقر.

وفي اصطلاح الفقهاء: اليقين هو العلم بالشيء دون تخيل خلافه (١). وهو الإدراك الجازم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تطهر ثم شك في حدثه فهو طاهر. بناء على الأصل المتيقن.

ومنها: ما سبق إذا ثبت نكاح امرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق ثابت لأنه الأصل المتيقن.


(١) الكليات ص ٦٦ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>