للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والتّسعون بعد المئة [واجب الرّفع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما هو واجب الرّفع بالاسترداد فلا يجوز تقريره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما وجب رفعه وإنهاؤه بسبب الاسترداد والاسترجاع إمّا لوجود فساد في العقد، وإمّا لكونه مستحقاً. لا يجوز تثبيته وإقراره؛ لأنّ تثبيته وإقراره مناف لوجوب رفعه وإنهائه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سلعة ودفع ثمنها للبائع. ثم تبيّن أنّ هذه السّلعة مستحقّة لشخص آخر غير البائع، فيجب في هذه الحال استرداد الثّمن من البائع ورفع العقد وإنهاؤه، ولا يجوز تقرير البيع مع وجود الفساد بسبب الاستحقاق.

ومنها: عقد على امرأة ودفع لها مهراً، ثمّ تبيّن قبل الدّخول أنّها أخته من الرّضاع. فيفسخ العقد ويجب ردّ المهر المقبوض.

ومنها: اشترى بشرط الخيار له أو للبائع ودفع الثّمن، ثمّ اختار الفسخ، فعلى البائع ردّ الثّمن وأخذ السّلعة - إن كان المشتري قبضها - ولا يجوز تقرير هذا البيع وإثباته بعد اختيار الفسخ إلا بعقد جديد.


(١) ترتيب اللآلي لوحة ٧٨ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>