للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة عشرة بعد الأربعمئة [الضرورة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل (١).

عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة المستمرة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن الممنوع إذا أُبيح للحاجة إليه أو للضرورة أن تكون الإباحة مقيدة بدفع الحاجة أو الضرورة دون زيادة إلا بدليل يدل على الزيادة. وهذا معنى قولهم: "الضرورة تقدر بقدرها" كما تأتي في حرف الضاد إن شاء الله تعالى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مبيح عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما، وطهارة ضرورة عند أحمد في إحدى الروايتين (٢)، ولذلك فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، كما لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندهم، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث يجيز التيمم قبل دخول الوقت ويصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن التيمم عنده أحد نوعي الطهارة


(١) قواعد المقري القاعدة الثامنة بعد المائة جـ ١ صـ ٣٣١.
(٢) ينظر المقنع لابن قدامة مع الحاشية جـ ١ صـ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>