للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والتّسعون [الشّرط المخالف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط خالف - أو نافى - مقتضى العقد فهو باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سبق لها مثيلات. وهي وثيقة الصّلة بالقاعدتين السّابقتين، لأنّ مقتضى كلّ عقد هو حكم الشّرع فيه.

فما خالف مقصود العقد ومقتضاه، أو نافاه، فهو عقد باطل لا ينبني عليه حكم، أو أنّ الشّرط يكون باطلاً لا يعتدّ به مع صحّة العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سيّارة واشترط عليه بائعها أن لا يركبها خارج المدينة، فهذا شرط مخالف ومناف لمقتضى العقد، فهو شرط باطل لأنّ لمالك السّيّارة ومشتريها أن يركبها في داخل المدينة أو خارجها كما يشاء.


(١) القواعد النورانية ص ١٨٤ - ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>