للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئة [المتعذّر استعماله]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يمكن استعماله كالمعدوم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يمكن استعماله: أي يستحيل ويتعذّر استعماله، فحكمه حكم المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد، وعدم بناء الأحكام عليه؛ لأنّ التّكليف بالمستحيل مستحيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد مريد الحجّ أو العمرة لبس فعل فلم يستطع لبسها لضيقها، أو كانت لغيره، فله لبس الخفّ، ولا فدية عليه.

ومنها: إذا وجد ماءً في بئر، ولم يجد الدّلو أو الرّشاء - أي الحبل - لتناوله، فله التّيمّم؛ لأنّه لا يمكنه استعمال الماء.


(١) المغني جـ ٣ ص ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>