للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة بعد المئتين [العرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ متكلّم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يُحمل على عُرفه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وتختصّ بالعرف القولي.

ومفادها: أنّ المتكلّم إذا كان له عرف فإنّ كلامه ولفظه وما ينطق به يجب حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التّقييد بإرادة غير العرف، وبخاصّة في باب الأيمان والمعاملات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى سيّارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق، ولم يعيّن نوع النّقود، فيصرف لفظه ويحمل على النّقود المعتاد التّعامل بها في بلده.

ومنها: حلف لا يأكل لحماً. فلا يحنث بأكل السّمك أو الدّجاج؛ لأنّ العرف لا يسمّي السّمك والدجاج لحماً.

ومنها: الأصولي والمتكلّم إذا ذكر العلّة والشّرط والمانع والعرض وغيرها من مصطلحات الكلام والأصول إنّما تحمل على


(١) الفروق جـ ٣ ص ١١٨ الفرق ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>