للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من كان مسافراً وصلى ركعتين من الرباعية، ثم قبل السلام نوى الإِقامة فعليه الإتمام، ويأتي بركعتين أخريين، وإلا فسدت صلاته. ولكن نية الإِقامة لا تصح إلا بمكان يصلح للإقامة وإلا فلم تصح. وبالتالي لا تصح صلاته.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا صلى المسافر ركعتين تامتين ثم قعد عند التشهد، ثم قام فقرأ وركع وسجد، ثم نوى الإِقامة - فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد الركعة أي الثالثة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الإقامة - لأنها جاءت متأخرة - ولكنه متنفل بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون شفعاً.

ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته. فقد انفصل فرضه عن نفله، فأخذ كلٌّ حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>