للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثلاثون [الدليل الحكمي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدليل الحكمي كالدليل المتيقن به. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأدلة نوعان: أدلة متيقن بها كدليل العرف ودليل الحال، والأدلة الحسية.

وأدلة حكمية: أي أَدلة يحكم بها شرعاً وإن لم يكن لها سبب ظاهر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

انقضاء عدة المرأة بالشهور أو الحيض دليل حكمي على براءة رحمها، وحلها للأزواج. وهي دليل حكم به الشرع.

ومنها: من نفى حبل امرأته وفرق القاضي بينهما باللعان، وحكم أن الولد ليس منه تنقضي عدتها منه بوضع الولد، وإن كان الولد ليس منه بالحكم. فاللعان دليل حكمي على نفي الولد عن الزوج.

ومنها: إذا كانت زوجة صبي دون البلوغ، ومات الصبي، وظهر بها حبل عند موته، فإن عدتها منه أن تضع حملها استحسانا عند أبي حنيفة النعمان ومحمد رحمهما الله تعالى، وروى عن أحمد مثله (٢). لظاهر الآية: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣) وذلك خلافا لأبي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى حيث يقولون: إن العدة في هذه الحالة بالشهور لا بوضع الحمل؛ لأننا متيقنون أن الحمل من


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٥٣
(٢) المغني جـ ١١ ص ٢٣٥
(٣) الآية ٤ من سورة الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>