للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة بعد المئتين [المسبِّب والمباشر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ مسبِّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان (١).

وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبِّب إن لم يتخلّل واسطة (٢). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المتسبِّب والمباشر متقابلان. والأصل أنّ الضّمان على المباشر - أي الّذي وقع الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضّمان على المسبِّب أو المتسبِّب في التّلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلّل واسطة بين المسبِّب والتّلف. والمتسبّب أو المسبِّب - هو كلّ من جَعَل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

حافر البئر متسبّب، والمُرَدِّي فيها آخر مباشر، ففي هذه


(١) الفرائد ص ١٣١ عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح جـ ٣ ص ٢٢٣.
(٢) نفس المصدر ص ٢١٠ عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق جـ ٣ ص ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>