للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والأربعون [إثبات الملك لغيره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ليس لأحد ولاية إدخال الشّيء في ملك غيره من غير رضاه (١).

وفي لفظ: لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره (٢). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

وفي لفظ: لا يدخل في ملك الإنسان شيء من غير اختياره - إلا الإرث (٣). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الشّرط في التّملّك والتّمليك أن يكونا عن تراضٍ، لا عن إكراه أو إجبار أو غير اختيار، فلا يجوز لأحد أن يدخل في ملك غيره شيئاً من غير اختيار ذلك الغير أو رضاه بالملكيّة. كما أنّه لا يدخل شيء في ملك إنسان بغير اختياره ورضاه، ولكن الرّضا بالشّيء قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة، ولكن يوجد مسائل مستثناة ستأتي. وكما أنّه لا يدخل شيء في ملك إنسان إلا باختياره، كذلك لا يخرج شيء من ملك إنسان إلا


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ٥٣.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٨٢ أ.
(٣) المجموع المذهّب لوحة ٣٤٥ أ. قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>