للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر - التهمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمر المطلق تخصصه التهمة (١) ".

وفي لفظ: "لا حجة مع الاحتمال الناشئ دليل (٢) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المطلق: ما لم يقيد ويدل على شيء عام عموماً بدلياً كلفظ "فرس".

والمقيد: بخلافه، ومعنى تخصيص المطلق تقييده بقيد يخرجه عن عمومه وإطلاقه، فتدل هذه القاعدة أنه إذا صدر أمر مطلق ثم تطرقت التهمة إليه فيعتبر تطرق التهمة قيداً لهذا الأمر المطلق فلا يجري على إطلاقه.

وهذا معنى قولهم: "إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله (٣) ".

والمراد بالأمر هنا أعم من فعل الأمر حيث يشمل كل التصرفات القولية والفعلية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَنْ طلَّق امرأته في مرض موته - طلاقاً بائناً - فراراً من ميراثها، حُكم بفساد فعله وعومل بنقيض قصده فترث منه إذا مات وهي في العدة


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨١.
(٢) قواعد الخادمي صـ ٣٢٩ وشرح الخاتمة ١١٠ والمجلة المادة ٧٣.
(٣) تأسيس النظر صـ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>