للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جالس قبل أن يسلّم سجدتين" (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشّكّ في الصّلاة، كما ورد في الحديث أعلاه.

ومنها: مَن شكّ في طوافه هل هذا الشّوط السّادس أو السّابع فليجعله السّادس ثم يأتي بالسّابع.

ومنها: من شكّ أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت بالأكثر الذي تبرأ به الذّمّة بيقين.

ومنها: إذا كان عليه دين وشكّ في قدره، ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقّن به براءة الذّمّة.


(١) الحديث، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ينظر المنتقى أحاديث ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>