للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الحادية والثّانية والسّتّون بعد الخمسمئة [اختيار أهون الشّرين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما (١).

وفي لفظ: يُدفع أعظم الضّررين بأهونهما (٢). وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى.

وفي لفظ: مَن دُفع إلى شرَّين فعليه أن يختار أهونهما (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق لهذه القواعد أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد من ٧٥ - ٨١، المراد بالبليّتين: الضّررين والشّرين.

فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شرّ وضرر - وكان لا بدّ من ارتكاب أحدهما - فعلى المبتلي أن يختار أخفّهما ضرراً وأقلّهما شرّاً؛ لأنّ ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حقّ الزّيادة.


(١) المبسوط جـ ١ ص ١٨٧، شرح السير ص ١٦٦٤، ١٧٥٨، أشباه الوكيل ق ٢ ص ١٦٠.
(٢) المبسوط جـ ٤ ص ٥٩، ١٠٦، جـ ٦ ص ٤٦، جـ ١٠ ص ٧٧.
(٣) شرح السير ص ٢١٥، وينظر الوجيز ص ٢٦٠ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>