للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان المبتلى قادراً على التّخلّص من الأعظم بارتكاب الأخفّ فيجب عليه ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

لو أنّ مصلّياً لو صلّى قائماً ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصّلاة، ولو صلّى قاعداً لا ينكشف منه شيء، فإنّه يصلّي قاعداً؛ لأن ترك القيام أهون.

ومنها: جواز شقّ بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى.

<<  <  ج: ص:  >  >>