للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للظّنّ بالمسلم. إلا إذا صرَّح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التّأويل (١).

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

مَن ظنّ عَدَم حرمة شيء وارتكبه، فلا يكفر. بخلاف ما لو اعتقد الحرام حلالاً، أو أنكر حرمة ما ثبت من الدّين بالضّرورة كحرمة الزّنا.

ومنها: مَن سجد لصنم - أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنّه يكفر، وإن كان مصدّقاً؛ لأنّ فعله ذلك قائم مقام التّكذيب.

ومنها: من تكلّم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً أو عالماً عامداً كَفَر عند الكلّ، ولا اعتبار باعتقاده. ولكن مَن تكلّم بها مخطئاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكلّ.


(١) ينظر المغني جـ ١٢ ص ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>